محليات

“10 أيام” للاعتراض على “الأحكام”

الاتجاه ـ متابعات

أقر وزير العدل وليد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

واستعرضت وزارة العدل أبرز المضامين التي جاءت باللائحة، واشتملت على ما يفيد بأن تأييد محكمة الاستئناف لحكم الدرجة الأولى يعد حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.

وأعطت اللائحة للمعُترَض ضده الحق في تقديم مذكرة برده على الاعتراض خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه بمذكرة الاعتراض، كما أوضحت اللائحة أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكناً ذلك فيه.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال نقضت المحكمة العليا حكم “الاستئناف”، أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد، كما شددت على أن تقديم الطلبات، واتخاذ الإجراءات يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com