محليات

‎إلزام اليخوت بالإسعاف الأولي وعدد الركاب ومنع الصيد الجائر

الاتجاه ـ متابعات

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لائحة تنظيمية جديدة تهدف لضبط استخدام وتشغيل اليخوت في المملكة، وضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات.

وتنص اللائحة على ضرورة تقديم مالكي اليخوت أو وكلائهم، طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية، مرفقة بتقرير الفحص العام الذي لا يتجاوز عمره سنة، ووثيقة تأمين تغطي النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى إزالة الحطام والإفصاح عن جميع ملحقات اليخت مثل الألعاب المائية والطائرات الدرون، والأنشطة البحرية المخطط لها مثل الغوص والصيد الترفيهي.

وتلتزم هيئة البحر الأحمر، بإصدار الترخيص الفني السياحي؛ الترفيهي وترخيص تأجير سياحي لليخوت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب، وتحتفظ الهيئة بالحق في إضافة أو تعديل أيٍّ من المعايير أو المستندات المطلوبة. وتضمنت اللائحة ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة.

وعند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، تشترط اللائحة على الوكيل الملاحي السياحي توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي، والتأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة، وأن يكون اليخت ملائماً لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به، مع ضرورة تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة والمخاطر المحتملة في المناطق النائية، وتوفير مرافق خدمية نظيفة، والتأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة، وتوفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.

وعلى مستوى الإسعافات الأولية، تعتبر اللائحة حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية أمراً إجبارياً، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب، كما يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.

وفي ما يتعلق بتقديم الأطعمة والمشروبات، تشترط اللائحة توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر، وتوفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزينه، وتلقي أفراد الطاقم تدريباً في التعامل الصحي مع الطعام.

وفي ما يتعلق بالأنشطة البحرية أكدت اللائحة ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها، وتوفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

كما تنص اللائحة؛ على ضرورة تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعَّالة لسلامة المستأجر، ومنقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، فضلًا عن توفير سترات النجاة للسائح.

وأولت اللائحة، اهتماماً خاصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامهم لليخوت مثلاً: إعطاؤهم الأولوية في حالات الطوارئ، وتوفير وسائل تواصل ملائمة لهم، كما شددت اللائحة على أهمية تقديم خدمات مخصصة لهم، بجانب عدم مطالبتهم بالتنازل عن أي حقوق وتأمين الإسعافات الأولية للركاب.

أكدت اللائحة، على ضرورة اتباع إشارات الملاحة البحرية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامة الركاب والبيئة البحرية، وتحظر اللائحة تجاوز السرعة المسموح بها أو الإبحار في المناطق غير المخصصة، مع إلزام اليخوت بتوفير معدات الأمن والسلامة اللازمة على متنها.

وأوضحت اللائحة التزامات المستأجرين عند استخدام اليخوت، بما في ذلك الالتزام بشروط وأحكام عقد الإيجار، وتحمل أي تكاليف نتيجة الأضرار التي قد تحدث لليخت أو ممتلكاته. كما يجب على المستأجرين الحفاظ على نظافة اليخت والإبلاغ فوراً عن أي مشكلات أو أعطال، حسب نص اللائحة.

وفرضت اللائحة على الوكلاء الملاحيين المرخصين الالتزام بمجموعة من المعايير لضمان تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع اللوائح البيئية، كعدم استخدام أدوات صيد محظورة مثل بنادق الصيد البحري، كما تحظر اللائحة السماح بالسباحة في الموانئ أو المراسي غير المخصصة لذلك، وتشدد على ضرورة التخلص السليم من النفايات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com