تعديل 3 مواد بلائحة نظام العمل بشأن الوافدين

وأوضحت أن ذلك ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” على غير ذلك، بينما التعديل الثاني شمل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من المادة (14) لتكون “يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي” .
وجاء التعديل الثالث فقرة برقم (21) إلى البند (ثانياً) من المادة (14) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام المادة السابعة والسبعين من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر شروط، وهي أن يكون أمضى 12 شهراً له من تاريخ دخوله المملكة، أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك على أن يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة”.



